فهرس الكتاب

الصفحة 6422 من 10287

الوجه الثالث: أن في عقد فتح الاعتماد البسيط يحق للعميل أن يرد ما سحبه ثم يسحبه مرة أخرى إذا كان الاعتماد مرتبطًا بحساب جار، وكان ذلك خلال مدة الاعتماد، وفي حدود مبلغه؛ لأن الدفع في الحساب البخاري لا يعتبر وفاء بخلاف القرض [1] .

ذهب بعضهم إلى أن عقد الاعتماد قرض معلق على شرط واقف، وهو استفادة العميل من الاعتماد فعلًا.

بأن عقد الاعتماد ليس عقدًا معلقًا، بل هو عقد بات منذ إبرامه، كما أنه لا يعتبر قرضًا لوجود الفارق الكبير بينه وبين القرض كما قدمنا.

رأى بعضهم بأنه عقد غير مسمى، يدخل ضمن العقود الحديثة.

أنه عقد مركب من قرض ووديعة [2] .

أن العميل يهدف من فتح الاعتماد تحقيق غرضين متتاليين:

أولًا: أن يطمئن إلى الحصول على هذا المبلغ النقدي.

(1) عمليات البنوك من الوجهة القانونية (ص 314) ، الخدمات المصرفية في ظل الشريعة الإِسلامية - الطيب محمَّد حامد التكينة (ص150) .

(2) مجلة البحوث الإِسلامية، العدد الثامن (ص 87) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت