[م - 434] اختلف العلماء في بيع العربون على ثلاثة أقوال:
لا يجوز، وهو قول الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، وأبو الخطاب من الحنابلة [4] ، ونسب ابن رشد هذا القول للجمهور [5] .
وذكر ابن عبد البر والقرطبي: بأنه قول جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين [6] .
البيع صحيح، سواء وقت أو لم يوقت، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة [7] .
(1) إعلاء السنن (14/ 173) ، فتاوى السغدي (1/ 472) .
(2) المنتقى للباجي (4/ 157، 158) ، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 521) ، تفسير القرطبي (5/ 150) ، الاستذكار (19/ 10) ، التفريع (2/ 168) ، التاج والإكليل (6/ 235) ، مواهب الجليل (4/ 369، 370) ، القوانين الفقهية (ص 171) ، الكافي لابن عبد البر (ص 366) ، بداية المجتهد (2/ 122) .
(3) المجموع (9/ 408) ، روضة الطالبين (3/ 397) ، أسنى المطالب (2/ 31) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 230) ، نهاية المحتاج (3/ 476) ، تحفة المحتاج (4/ 321، 322) ، التنبيه (ص88) ، السراج الوهاج (ص 182) ، مغني المحتاج (2/ 39) .
(4) المغني (4/ 160) ، الإنصاف (4/ 358) ، المبدع (4/ 59) .
(5) بداية المجتهد (2/ 122) .
(6) انظر التمهيد (24/ 178) ، تفسير القرطبي (5/ 150) .
(7) المغني (4/ 160) ، الإنصاف (4/ 358) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 33) ، كشاف القناع (3/ 195) ، المبدع (4/ 59) .