فهرس الكتاب

الصفحة 3086 من 10287

وإن كان المبيع عروضًا، فالمشهور أن حكمه حكم الحيوان.

حكمه حكم العقار، اختاره ابن رشد الجد وغيره. وهذا التفصيل هو القول المشهور في مذهب مالك [1] .

يخير المشتري بين الرد، وبين إمساك المبيع مع أخذ الأرش، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [2] ، وبه قال إسحاق [3] .

(ح-443) روى البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر [4] .

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين حق المشتري بين الإمساك من غير أرش، وبين رد السلعة، ولو كان الأرش واجبًا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(1) مختصر خليل (ص 183) ، شرح ميارة (2/ 32) ، الخرشي (5/ 131) ، الشرح الصغير (3/ 158) ، الشرح الكبير (3/ 114) ، المقدمات الممهدات (2/ 101) ، مواهب الجليل (4/ 434، 435) ، الذخيرة (5/ 56) ، منح الجليل (5/ 156) .

(2) المبدع (4/ 87، 88) ، الإنصاف (4/ 410) ، كشاف القناع (3/ 218) ، المحرر (1/ 324) ، المغني (4/ 110) .

(3) المغني (4/ 110) .

(4) صحيح البخاري (2148) ، ورواه مسلم (11 - 1515) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت