وإن كان المبيع عروضًا، فالمشهور أن حكمه حكم الحيوان.
حكمه حكم العقار، اختاره ابن رشد الجد وغيره. وهذا التفصيل هو القول المشهور في مذهب مالك [1] .
يخير المشتري بين الرد، وبين إمساك المبيع مع أخذ الأرش، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [2] ، وبه قال إسحاق [3] .
(ح-443) روى البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر [4] .
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين حق المشتري بين الإمساك من غير أرش، وبين رد السلعة، ولو كان الأرش واجبًا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(1) مختصر خليل (ص 183) ، شرح ميارة (2/ 32) ، الخرشي (5/ 131) ، الشرح الصغير (3/ 158) ، الشرح الكبير (3/ 114) ، المقدمات الممهدات (2/ 101) ، مواهب الجليل (4/ 434، 435) ، الذخيرة (5/ 56) ، منح الجليل (5/ 156) .
(2) المبدع (4/ 87، 88) ، الإنصاف (4/ 410) ، كشاف القناع (3/ 218) ، المحرر (1/ 324) ، المغني (4/ 110) .
(3) المغني (4/ 110) .
(4) صحيح البخاري (2148) ، ورواه مسلم (11 - 1515) .