فهرس الكتاب

الصفحة 3702 من 10287

وهذا يدل على أن تعاطي السلم لم يكن فيه خلاف بين أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في عصر التشريع وبعده.

من الإجماع، نقل الإجماع الشافعي، قال في الأم:"والسلف بالصفة والأجل ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم حفظت عنه" [1] .

وقال القرطبي - رحمه الله-:"والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، مستثنى من نهيه - عليه السلام -، عن بيع ما ليس عندك ..." [2] .

وقال النووي:"أجمع المسلمون على جواز السلم" [3] .

وممن حكى الإجماع الزيلعي في تبيين الحقائق [4] ، وابن قدامة في المغني [5] ، وابن رشد في بداية المجتهد [6] ، وغيرهم.

وقال ابن حجر:"اتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حكي عن ابن المسيب" [7] .

ولا أدري ما صحة ما ينسب عن ابن المسيب، ذلك أن في مدونة مالك، ومصنف ابن أبي شيبة ما يدل على أنه يرى جواز السلم في الجملة [8] .

(1) الأم (3/ 94) .

(2) تفسير القرطبي (3/ 379) ، وانظر الذخيرة للقرافي (5/ 224) .

(3) شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 41) .

(4) تبيين الحقائق (4/ 110) .

(5) المغني (4/ 185) .

(6) بداية المجتهد (2/ 151) .

(7) فتح الباري (4/ 428) .

(8) المدونة (4/ 3) ، والمصنف (4/ 393) ، (4/ 272) ، (4/ 418) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت