فهرس الكتاب

الصفحة 4299 من 10287

[م - 826] إذا علم ذلك فما حكم التعليق في عقد الإجارة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

لا يصح تعليق عقد الإجارة على شرط مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة [1] .

بل يذهب الأئمة إلى أنه لا يصح تعليق جميع عقود المعاوضات المالية، وقد سبق لنا حكم تعليق عقد البيع عند الكلام على عقد البيع [2] .

* دليل الجمهور على منع التعليق:

الأصل في عقد الإجارة وفي عقود المعاوضات المالية أن يترتب عليه أثره في

(1) المبسوط (30/ 219) ، فتح القدير (6/ 447) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 200) ، الفتاوى الهندية (4/ 396) .

وقال في الفروق للقرافي (1/ 229) :"وأما القسم الثالث: وهو الذي يقبل الشرط دون التعليق عليه، فكالبيع والإجارة ونحوهما ...".

وانظر الفوائد في اختصار المقاصد (ص 98) ، والمجموع (9/ 414) ، والإنصاف (4/ 356) .

(2) نص الحنفية بأن البيع لا يصح تعليقه بالشرط، انظر تبيين الحقائق (4/ 131) ، البحر الرائق (6/ 194) ، بدائع الصنائع (5/ 138) ، حاشية ابن عابدين (5/ 243) .

وانظر في مذهب المالكية: الفروق (1/ 229) .

وانظر في مذهب الشافعية: المنثور في القواعد (1/ 374) ، المهذب (1/ 266) ، وقال في المجموع (9/ 414) :"ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل، كمجئ الشهر، وقدوم الحاج ..."

وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (2/ 18) ، الإنصاف (4/ 356) ، المبدع (4/ 59) ، كشاف القناع (3/ 195) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت