أبي يوسف من الحنفية [1] ، ومذهب المالكية [2] ، وقول في مذهب الحنابلة [3] ، واختيار ابن حزم [4] .
لا احتكار إلا في القوت والثياب خاصة، وهذا قول آخر لمحمد ابن الحسن [5] .
• وجه قول من قال: يجري في قوت الآدمي وعلف الحيوان:
(ح-255) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق أبي يحيى المكي [عن فروخ مولى عثمان] [6] عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ابتلاه الله بالجذام، أو قال بالأفلاس [7] .
[ضعيف] [8] .
(1) بدائع الصنائع (5/ 129) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 321) ، تبيين الحقائق (6/ 27) ، حاشية ابن عابدين (6/ 398) ..
(2) جاء في المدونة (4/ 291) :"سمعت مالكًا يقول: الحكرة في كل شيء في السوق، من الطعام، والكتاب، والزيت، وجميع الأشياء، والصوف، وكل ما يضر بالسوق ...".
وانظر مواهب الجليل (4/ 227) ، المنتقى للباجي (5/ 15) .
(3) المبدع (4/ 48) ، المغني (4/ 154) ، الإنصاف (4/ 338) .
(4) المحلى (مسألة: 1568) .
(5) حاشية ابن عابدين (6/ 398) .
(6) سقط من إسناده فروخ مولى عثمان.
(7) مسند أبي داود الطيالسي (55) .
(8) سبق تخريجه، انظر (ح 250) .