فهرس الكتاب

الصفحة 9370 من 10287

قال إمام الحرمين:"القول في نفقة العبد الموصى بمنفعته: حاصل ما ذكره الأصحاب أوجه: أصحها، أن نفقة العبد تجب على الورثة؛ فإن ملك الرقبة لهم" [1] .

وقال النووي:"إذا كانت الوصية بمنفعة مدة معلومة، فنفقته على الوارث، كالمستأجر."

وإن كانت على التأبيد، فثلاثة أوجه:

أصحها: كذلك.

والثاني: على الموصى له.

والثالث: في كسبه.

فإن لم يكن كسب، أو لم يف بها، ففي بيت المال" [2] ."

وجاء في الشرح الكبير على المقنع:"وفي نفقتها ثلاثة أوجه:"

أحدها: تجب على مالك الرقبة، وهو الذي ذكره الشريف أبو جعفر مذهبًا لأحمد، وبه قال أبو ثور ..." [3] ."

قياس نفقة العبد الموصى بمنفعته على العبد المستأجر، فإذا كانت نفقة العبد المستأجر على المالك فكذا نفقة الموصى بخدمته، وكما لو لم يكن له منفعة.

(1) نهاية المطلب (11/ 136) .

(2) روضة الطالبين (6/ 189) .

(3) الشرح الكبير على المقنع (6/ 516) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت