فهرس الكتاب

الصفحة 2270 من 10287

[م - 381] اختلف العلماء في بيع أرض الخراج على أربعة أقوال:

أرض الخراج تباع، وتوهب، وتورث، وتؤجر، وهذا مذهب الحنفية [1] ، واختاره بعض الشافعية [2] ، ورجحه ابن تيمية وابن القيم [3] .

ما فتح عنوة لا يصح بيعه، وما فتح صلحًا جاز بيعه، وهذا مذهب الإِمام مالك رحمه الله [4] .

لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، بل تؤجر، وهذا مذهب الشافعية [5] ،

(1) أحكام القرآن للجصاص (3/ 643) ، البحر الرائق (5/ 114) ، بدائع الصنائع (5/ 146) ، البناية للعيني (6/ 657) ، الفتاوى الهندية (2/ 240) .

(2) المهذب (2/ 265) ، البيان في مذهب الشافعي (12/ 338) .

(3) مجموع الفناوى (31/ 230) ، زاد المعاد (3/ 381) .

(4) المدونة الكبرى (10/ 273) ، المنتقى (3/ 223) .

(5) جاء في منهاج الطالبين (1/ 138) :"وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه"، وقال في السراج الوهاج (ص 547) : قال في السراج الوهاج:"وليس لأهله بيعه، ورهنه، وهبته، ولهم إجارته مدة معلومة".

وانظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (12/ 338) ، وجاء في فتح الوهاب (2/ 305) :"يمتنع لكونه وقفا -يعني أرض الخراج- بيعه ورهنه، وهبته ... (وأبنيته) أبي سواد العراق (يجوز بيعها) إذ لم ينكره أحد؛ لأن وقفها يفضي إلى خرابها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت