فهرس الكتاب

الصفحة 5180 من 10287

تكلمنا في الباب الأول عن أحكام الشفيع، ثم انتقلنا في الباب الثاني إلى أحكام المشفوع فيه، ونبحث في هذا الباب أحكام المشفوع عليه، والمقصود بالمشفوع عليه: هو المأخوذ منه المبيع بالشفعة، وهو المشتري.

وقد عرفه بعض المالكية بقولهم: كل من تجدد ملكه اللازم باختياره زاد بعضهم بمعاوضة.

فقيد التجدد: احتراز من رجلين اشتريا دارًا معًا، فلا شفعة لأحدهما.

وقيد: اللازم: احتراز من بيع الخيار.

وقيد الاختيار: احتراز من الإرث [1] .

وقيد المعاوضة يدخل فيه هبة الثواب، والصلح، ويخرج به الإرث باتفاق، والهبة المحضة والصدقة، والوصية على خلاف سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى.

كما اشترط بعضهم أن يكون عقد المشتري عقدا صحيحا، فإن كان فاسدا لم تثبت فيه الشفعة، وفيه خلاف سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى.

(1) انظر الذخيرة (7/ 305) ، مواهب الجليل (5/ 315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت