[م - 639] إذا تغيرت السلعة كما لو كان المبيع حنطة فطحنت، فهل يملك الباب الرجوع بعين ماله؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
يمتنع رجوع البائع بالمبيع، وهو مذهب المالكية [1] ، والحنابلة [2] .
للبائع الرجوع إن لم تزد قيمة المبيع بالطحن، فإن زادت فالأظهر أن المبيع يباع، ويصبح المفلس شريكًا للبيع بقدر الزيادة؛ لأنها زيادة حصلت بفعل متقوم، فوجب ألا يضيع عليه. وهذا مذهب الشافعية [3] .
قال النوويّ:"إذا اشترى حنطة فطحنها، أو ثوبًا فقصره، أو خاطه بخيوط من"
(1) الخرشي (5/ 282) ، التاج والإكليل (5/ 50) ، حاشية الدسوقي (3/ 283) ، منح الجليل (6/ 63) .
(2) كشاف القناع (3/ 426، 427) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 163) ، مطالب أولي النهى (3/ 381) ، الإنصاف (5/ 287) .
(3) مغني المحتاج (2/ 163) ، السراج الوهاج (ص 228) ، منهاج الطالبين (ص 59) ، نهاية المحتاج (4/ 349) .