[م - 872] ، اختلف الفقهاء في الرجل يستأجر العين على أن يقوم بترميمها، فإن استأجر الدار بعمارتها، أو اشترط أنها إن احتاجت إلى ترميم فإن ترميمها عليه، أو استأجر الدار بدراهم معلومة واشترط عليه عمارتها خارجًا عن الأجرة، فهذا لا يجوز لدى جمهور الفقهاء [1] .
جاء في البحر الرائق:"لو استأجر الدار بكذا على أن يعمرها فالإجارة فاسدة" [2] .
وجاء في المدونة:"سألنا مالكًا عن الرجل يكتري الدار، ويشترط عليه أنه إن انكسرت خشبة، أو احتاجت الدار إلى مرمة يسيرة كان ذلك على المتكاري، قال مالك: لا خير في ذلك إلا أن يشترطه من كرائها" [3] .
وجاء في الوسيط للغزالي:"لو أجر الدار بعمارتها لم يجز، فإن العمارة مجهولة" [4] .
(1) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (4/ 194) ، المبسوط (16/ 34) ، الفتاوى الهندية (4/ 424) ، البحر الرائق (8/ 19) .
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (6/ 241) ، الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ 308) ، مغني المحتاج (2/ 334) ، تحفة المحتاج (6/ 127) .
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (4/ 21) ، مطالب أولي النهى (3/ 654) .
(2) البحر الرائق (8/ 19) .
(3) المدونة (4/ 509) .
(4) الوسيط (4/ 155) ، وانظر روضة الطالبين (5/ 175) ، جواهر العقود للسيوطي (1/ 210) .