فهرس الكتاب

الصفحة 6107 من 10287

سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتقرقا، وبينكما شيء [1] .

[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه] [2] .

قوله - صلى الله عليه وسلم: (ما لم تتفرقا وبينكما شيء) حيث اشترط التقابض قبل التفرق.

-الراجح:

بعد ذكر الخلاف وأدلته أجد أن مذهب الجمهور أقوى من حيث الاستدلال، وفي رأي المالكية حرج وتضييق، وقد نفى الله الحرج عن هذه الملة.

(1) مسند أبي داود الطيالسي (1868) ، ومن طريقه البيهقي (5/ 315) .

(2) سبق تخريجه، انظر (ح 112) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت