* التمهيد
المبحث الأول: تعريف الحوالة
تعريف الحوالة اصطلاحًا [1] :
عرفها الحنفية بأنها نقل الدين من ذمة إلى ذمة.
واختلف الحنفية في توصيف هذا النقل:
فقيل: نقل للدين والمطالبة جميعًا، فهي توجب براءة المحيل، وهذا قول أبي يوسف، وهو المعتمد في المذهب.
وقيل: إنها نقل المطالبة فقط، وأما أصل الدين فباق في ذمة المحيل، وهذا قول محمَّد بن الحسن [2] .
(1) الحوالة في اللغة: من حال يحول حولًا واحتال احتيالا: إذا تحول من ذات نفسه.
والحوالة: إحالتك غريمًا، وتحول ماء من نهر إلى نهر.
يقال: أحلت فلانًا بما له عليَّ على رجل آخر لي عليه، أحيله إحالة، فاحتال بها عليه. ويقال للذي يحال عليه بالحق: حيل، والذي يقبل الحوالة حيل، وهما الحيلان، كما يقال: البيعان، والاسم الحوالة.
انظر لسان العرب (11/ 184) .
(2) البحر الرائق (6/ 266) ، الفتاوى الهندية (3/ 295) ، مجمع الأنهر (2/ 146) ، حاشية ابن عابدين (5/ 340) ، الاختيار لتعليل المختار (3/ 3) ، بدائع الصنائع (6/ 17) .