الشافعية [1] ، وهو المتبادر من كلام المالكية، فإنهم يقولون: ومن زاد في سعر أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس، فإن أبى أخرج من السوق [2] .
وفي مذهب الحنابلة: إن هُدِّد من خالف التسعير حرم البيع؛ وبطل العقد في الأصح؛ لأن الوعيد إكراه.
لا يبطل العقد باعتبار أن التهديد لا يأخذ حكم الإكراه [3] .
وقد ذكرنا أدلتهم فيما سبق فأغنى عن إعادتها هنا.
= وقال في الفتاوى الخانية (5/ 282) :"جاز بيعه"، وانظر حاشية الطحطاوي على الدر (4/ 201) .
وفي البناية للعيني (11/ 247) :"أجازه القاضي: يعني: لا ينقضه".
(1) قال النووي في الروضة (3/ 411، 412) :"وإذا سعر الإِمام، فخالف، استحق التعزير، وفي صحة البيع وجهان مذكوران في التتمة، قلت: الأصح صحة البيع"اهـ.
وجاء في مغني المحتاج (2/ 38) :"لو سعر الإِمام عزر مخالفه ... وصح البيع؛ إذ لم يعهد الحجر على الشخص في ملكه، أن يبيع بثمن معين".
وفي حاشية البجيرمي (2/ 225) :"ولا يحرم البيع بخلافه، ولكن للحاكم أن يعزر من خالف إذا بلغه لشق العصا، أي اختلال النظام، فهو من التعزير على الجائز".
وانظر إعانة الطالبين (3/ 25) .
(2) هذا نص كلام ابن جزي في القوانين الفقهية (ص 169) .
(3) جاء في الإنصاف (4/ 338) :"يحرم التسعير، ويكره الشراء به على الصحيح من المذهب، وإن هدد من خالفه حرم، وبطل العقد على الصحيح من المذهب. صححه في الفروع، والرعاية الكبرى، وقدمه في الرعاية الصغرى."
وقيل: لا يبطل العقد، مأخذهما هل الوعيد إكراه"."
وفي الفروع (4/ 52) :"يحرم التسعير، ويكره الشراء به وإن هدد من خالفهه حرم وبطل في الأصح، مأخذهما هل الوعيد إكراه؟".
وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 26) ، كشاف القناع (3/ 187) .