فهرس الكتاب

الصفحة 7041 من 10287

جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام:"قوله: صح بيع العقار قبل قبضه: احترز به عن إجارته قبل قبضه، فإن الصحيح كما قال في الفوائد الظهيرية أن الإجارة قبل القبض لا تجوز بلا خلاف؛ لأن المنافع بمنزلة المنقول، والإجارة تمليك المنافع، فيمتنع جوازها قبل القبض" [1] .

وقال في الجوهرة النيرة:"فإن استأجر منقولا لم يجز للمستأجر أن يؤجره قبل قبضه كما في البيع، وإن كان غير منقول وأراد أن يؤجره قبل القبض فإنه يجوز عندهما خلافا لمحمد، كالاختلاف في البيع. وقيل: لا تجوز الإجارة بالاتفاق بخلاف البيع" [2] .

(ح -872) ما رواه أبو داود الطيالسي، من طريق يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله إني اشتري بيوعا، فما يحل لي، وما يحرم علي؟ فقال لي: إذا بعت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه [3] .

[المحفوظ في إسناده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى] [4] .

ما رواه البخاري من طريق طاووس، قال: سمعت ابن عباس يقول: أما

= الحاوي الكبير (7/ 395) ، المغني (5/ 277) .

(1) درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 183) .

(2) الجوهرة النيرة (1/ 261) .

(3) مسند أبي داود الطيالسي (1318) .

(4) سبق تخريجه ولله الحمد، انظر (ح 231) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت