فهرس الكتاب

الصفحة 827 من 10287

[م - 139] هذه الشرط راجع إلى مسألة (حكم بيع المعدوم) ، وقد اختلف الفقهاء في جواز بيعه على قولين:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن بيع المعدوم لا يجوز، مع اتفاقهم على جواز بيع السلم، وقد لا يكون موجودًا وقت العقد.

قال ابن نجيم:"وأما شرائط المعقود عليه: فأن يكون موجودًا ... وأن يكون مقدور التسليم، فلم ينعقد بيع المعدوم" [1] .

ويقول الكاساني في الكلام على شروط انعقاد البيع:"وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع، منها أن يكون موجودًا فلا ينعقد بيع المعدوم ..." [2] .

وفي الفتاوى الهندية:"وأما شرائط الانعقاد فأنواع، منها في العاقد ... ومنها في المبيع: وهو أن يكون موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم ..." [3] .

وقال القرافي الملكي في الفروق:"بيع المجهول الموجود باطل قطعًا، فيبطل بطريق الأولى بيع المعدوم" [4] .

وقال الشيرازي في المهذب:"ولا يجوز بيع المعدوم، كالثمرة التي لم تخلق ..." [5] .

(1) البحر الرائق (5/ 279) .

(2) بدائع الصنائع (5/ 138) .

(3) الفتاوى الهندية (3/ 2) .

(4) الفروق (3/ 296) .

(5) المهذب (1/ 262) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت