جاء في منهاج الطالبين:"وهل يملك الموصى له بموت الموصِي، أم بقبوله، أم موقوف، فإن قَبِلَ بأن أنه مَلَكَ بالموت، وإلا بأن للوارث: أقول، أظهرها الثالث" [1] .
وقال إمام الحرمين:"حاصل الأقوال في ذلك ثلاثة:"
أحدها: أن الملك يحصل بموت الموصي من قبل القبول، ولكن لزومه منوط بالقبول، فإن قبل الموصى له، لزم الملك، واستقر إذًا ... وإن رد، انقطع الملك بعد ثبوته ..." [2] ."
وجاء في قواعد ابن رجب:"الملك للموصى له: إما بالموت بمجرده من غير قبول، أو بالموت مراعى بالقبول، أو بالقبول من حينه دون ما قبله" [3] .
أن المعتبر في تنفيذ الوصية وقت الموت ووقت القبول معًا، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية.
جاء في حاشية الدسوقي:"الخلاف في أن المعتبر في تنفيذ الوصية، هل هو وقت قبول المعين لها؟ إذ مقتضى كون قبول المعين بعد الموت شرطًا في تنفيذ"
= البناية شرح الهداية (13/ 403) ، المبسوط (28/ 47) ، حاشية الدسوقي (4/ 424) ، وانظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 584) ، الذخيرة (7/ 152) ، القواعد لابن رجب (ص 96، 459) ، الإنصاف (7/ 203) .
(1) منهاج الطالبين (ص 90) .
(2) نهاية المطلب (11/ 204) .
(3) القواعد لابن رجب (ص 77) .