فهرس الكتاب

الصفحة 8426 من 10287

أن عمر - رضي الله عنه - قد أراد أن يتصدق بسهمه الذي بخيبر، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بوقفها، ولم يأمره بقسمتها أولًا، ولا علق صحة الوقف على القسمة، فدل ذلك على جواز وقف المشاع.

أن ذكر الأسهم تفرد بذكرها ابن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، ورواه جماعة عن نافع بدون ذكر الأسهم في الصحيحين وغيرهما، وأحسن من جود هذا الحديث ابن عون، رواه عن نافع في الصحيحين، ولفظه: أصبت أرضًا بخيبر، وسبق بيانه.

= والدارقطني (4/ 193) ، والبيهقي (4/ 95) من طرق، عن سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وقد تفرد بذكر مائة سهم سفيان، عن عبيد الله بن عمر، وجاء ذكر المائة سهم أيضًا في وصية عمر، ما ذكره يحيى بن سعيد الأنصاري وجادة عند أبي داود (2878) .

وقد رواه جماعة عن نافع، ولم يذكروا أن الوقف من قبيل الأسهم، منهم:

الأول: ابن عون كما في البخاري (2737) ، ومسلم (1633) ، وأكتفي بهما عن غيرهما.

الثاني: صخر بن جويرية كما في البخاري (2764) وغيره.

الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 95) ، ومسند البزار (5863) ، وصحيح ابن حبان (4900) ، وسنن الدارقطني (4/ 186، 187) ، والبيهقي (6/ 160) .

الرابع: أيوب، كما في سنن الدارقطني (4/ 186) ، وسنن البيهقي (6/ 159) ، واختصره البخاري (2625) .

الخامس: عبد الله بن عمر (المكبر) كما في مسند أحمد (2/ 114) ، ومسند الحميدي (2/ 290) ، وسنن الدارقطني (4/ 186، 192) ، وسنن البيهقي (6/ 162) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت