فهرس الكتاب

الصفحة 1709 من 10287

لا يصح البيع، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة [1] ، ومذهب الشافعية [2] ، والحنابلة [3] .

إذا استثنى رطلًا واحدًا جاز، وإذا استثنى أرطالًا معلومة لم يجز، حكاه ابن نجيم من الحنفية [4] .

وأجاز مالك البيع بشرط ألا يتجاوز المستثنى مقدار الثلث [5] .

يصح البيع، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره أبو يوسف [6] ، ورواية عن أحمد [7] .

(1) البحر الرائق (5/ 329) ، تبيين الحقائق (4/ 13) .

(2) شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 195) ، الوسيط (3/ 29) ، المجموع (9/ 378) ، وقال النووي في روضة الطالبين (3/ 367) :"لو قال: بعتك هذه الصبرة إلا صاعًا، فإن كانت معلومة الصيعان، وإلا فلا".

وانظر شرح زبد ابن رسلان (ص 183) ، أسنى المطالب (2/ 17) .

(3) كشاف القناع (3/ 168 - 171) .

(4) البحر الرائق (5/ 328) .

(5) حاشية الدسوقي (3/ 18) ، مواهب الجليل (4/ 283) ، الذخيرة (5/ 217) ، منح الجليل (4/ 473) ، الكافي لابن عبد البر (ص 332) .

(6) تبيين الحقائق (4/ 12، 13) ، البحر الرائق (5/ 329) إلا أن أبا يوسف جعل للمشتري الخيار إذا عزل المستثنى.

(7) قال في المحرر (1/ 297) : ولو باع الشاة إلا رطلًا من لحمها، أو الأمة إلا حملها، أو الصبرة إلا قفيزًا، أو ثمرة البستان إلا صاعًا ففي صحته روايتان.

وانظر شرح الزركشي (3/ 517) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت