فهرس الكتاب

الصفحة 7497 من 10287

أن الشريك إذا جاز له أن يستأجر من يتجر فيه بأجرة فجوازه بغير أجر من باب أولى.

ولأن الإبضاع معتاد في عقد الشركة، ومن عادة التجار، وهو طريق لحصول الربح.

ليس له أن يبضع إلا أن يأذن له الشريك، وهو مذهب الشافعية، وأصح القولين في مذهب الحنابلة [1] .

جاء في المحرر:"وليس له أن يبضع ولا يودع في أصح الوجهين" [2] .

وفي الكافي:"فإن قال له: اعمل برأيك فله عمل ما يقع في التجارة من الرهن والارتهان ... والإبضاع بالمال" [3] .

أرى أن القول بأن للشريك أن يبضع دون إذن شريكه هو الأقوى، والأصلح للشركة، وأحب إلى أن يتولى المتبرع العقد، ويتولى الشريك بنفسه الدفع والقبض حفاظًا على مال الشركة، والله أعلم.

(1) أسنى المطالب (2/ 257) ، الإنصاف (5/ 417) ، الكافي (2/ 260) ، المحرر (1/ 351) ، المغني (5/ 14) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 212) ، كشاف القناع (3/ 501) ، مطالب أولي النهى (3/ 507) .

(2) المحرر (1/ 351) .

(3) الكافي (2/ 262) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت