فهرس الكتاب

الصفحة 4630 من 10287

[م - 929] اختلف الفقهاء في وجوب تعيين الراكب على ثلاثة أقوال:

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجوب تعيين الراكب على خلاف بينهم، هل يجب تعيينه بإطلاق، أو لا بد من تقييده براكب معين، والقائلون بوجوب تقييده براكب معين اختلفوا هل تشترط الرؤية للتعيين، أو يكفي تعيينه بالوصف [1] .

فقيل: تشترط الرؤية وحدها للتعيين، ولا يكفي الوصف لاختلاف حال الراكب في بدنه وحركاته التي لا تضبط بالصفة. وهو قول في مذهب الشافعية، ورجحه الشريف وأبو الخطاب من الحنابلة [2] .

وقيل: يصح التعيين بالوصف التام، وعليه أكثر الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.

جاء في السراج الوهاج:"ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام لجثته بأن يصفه حتى يعلم مقدار وزنه."

(1) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (5/ 283، 284) ، العناية شرح الهداية (9/ 83) ، الجوهرة النيرة (1/ 262) ، فتح القدير (9/ 83) ، البحر الرائق (8/ 13) .

وفي مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 342) ، نهاية المحتاج (2/ 287) .

وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (3/ 550) ، الإنصاف (6/ 9) ، الكافي في فقه الأمام أحمد (2/ 306) .

(2) الإنصاف (6/ 9) ، المبدع (5/ 65) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت