فهرس الكتاب

الصفحة 9604 من 10287

وقال الماوردي:"إن اختلف هو والولي بعد بلوغه في قدر النفقة، فذلك ضربان:"

أحدهما: أن يختلفا في قدر النفقة مع اتفاقهما على المدة، كأنه قال: أنفقت عليك عشر سنين في كل سنة مائة دينار، فقال: أنفقت علي عشر سنين في كل سنة خمسون دينارًا.

فالقول فيه، قول الولي، إذا لم يكن ما ادعاه سرفًا، فإن كان الولي وصيًا، أو أمين حاكم: فله إحلافه على ما ادعاه.

وإن كان أبًا، أو جدًا، ففي إحلافه له وجهان:

أحدهما: يحلف، كالأجنبي؛ لأنهما يستون في حقوق الأموال.

والوجه الثاني: لا يحلف؛ لأنه يفارق الأجنبي في نفي التهمة عنه، وكثرة الإشفاق عليه" [1] ."

وقال في الإنصاف:"يقبل قول الأب، والوصي، والحاكم، وأمينه، وحاضن الطفل، وقيمه، حال الحجر وبعده، في النفقة، وقدرها، وجوازها، ووجود الضرورة، والغبطة، والمصلحة في البيع، والتلف" [2] .

(1) الحاوي الكبير (8/ 346) .

(2) الإنصاف (5/ 342) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت