قال ابن قدامة:"وهذا لا يسلم لهم -يعني القول بأنه لا يصح بيعه ولا شراؤه- مع أنه يمكنه التوكيل في ذلك" [1] .
وقد بحثت بيع الأعمى وشراءه في عقد البيع، ورجحت صحة ذلك منه، فارجع إليه إن شئت، والقول بصحة الإيصاء إليه هو المتعين، والله أعلم.
(1) المغني (6/ 143) .