فهرس الكتاب

الصفحة 1568 من 10287

قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر [1] .

(1) صحيح مسلم (1513) ، والحديث له شواهد كثيرة، منها:

الأول: حديث علي - رضي الله عنه:

رواه أحمد (1/ 116) حدثنا هشيم، أخبرنا أبو عامر المزني، حدثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا علي - رضي الله عنه -، أو قال: قال علي - رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه، قال: ولم يؤمر بذلك، قال الله - عز وجل: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237] ، وينهد الأشرار، ويستذل الأخيار، ويبايع المضطرون، قال: وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قل أن تدرك.

والحديث ضعيف، في إسناده مبهم (شيخ من بني تميم) وفي إسناده أبو عامر المزني، صدوق كثير الخطأ.

وقد أخرجه أبو داود (3382) ، والبيهقي في السنن (6/ 17) من طريق هشيم به.

الشاهد الثاني: حديث ابن عمر.

أخرجه أحمد، قال: حدثنا يعلى ومحمد، قالا: ثنا محمَّد -يعني ابن إسحاق - حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، وقال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال محمَّد بن عبيد في حديثه: حبل الحبلة، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.

والحديث مداره على نافع، عن ابن عمر، وانفرد ابن إسحاق بذكر النهي عن بيع الغرر فيه، وكل من رواه عن نافع اقتصر فيه على النهي عن بيع حبل الحبلة، وهو المحفوظ، وإليك بعض من وقفت عليه منهم:

الأول: أيوب عن نافع.

أخرجه أحمد (5/ 2) ، والترمذي (1229) ، والنسائي في الكبرى (6218، 6219) ، وابن حبان (4946) ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (11461) والطبراني في المعجم الأوسط (7999) .

الثاني: الليث بن سعد، عن نافع.

أخرجه البخاري (2256) ، ومسلم (1514) ، والنسائي في المجتبى (4624) ، وفي الكبرى (6220) ، والبيهقي في السنن (5/ 340) .

الثالث: عبيد الله بن عمر، عن نافع. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت