فهرس الكتاب

الصفحة 7356 من 10287

الثاني: أن يكونا من جنس واحد؛ ليمكن خلطهما.

الثالث: أن يخلط أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزا.

الرابع: أن يكون الربح بقدر المالين، والخسارة كذلك [1] .

وبهذا نكون قد عرفنا شركة العنان وخصائصها عند كل مذهب من المذاهب الفقهية، والله أعلم.

(1) انظر اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد الضبي (ص245) ، المهذب (1/ 345) ، الحاوي الكبير (6/ 481) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت