الثاني: أن يكونا من جنس واحد؛ ليمكن خلطهما.
الثالث: أن يخلط أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزا.
الرابع: أن يكون الربح بقدر المالين، والخسارة كذلك [1] .
وبهذا نكون قد عرفنا شركة العنان وخصائصها عند كل مذهب من المذاهب الفقهية، والله أعلم.
(1) انظر اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد الضبي (ص245) ، المهذب (1/ 345) ، الحاوي الكبير (6/ 481) .