فهرس الكتاب

الصفحة 6074 من 10287

(ح-818) وروى البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة - رضي الله عنه - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم [1] .

(ح-819) ما رواه مسلم من طريق مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين [2] .

(ح-820) كما روى مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ... مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد ... الحديث [3] .

القول الثاني:

ذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - إلا أنه لا يجب التماثل عند اتحاد الجنس، وقال: لا ربا إلا في النسيئة [4] ، وأخذه عنه طلابه في مكة [5] .

وهو مروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - [6] .

(1) صحيح البخاري (2175) ، ورواه مسلم بنحوه (1590) .

(2) صحيح مسلم (1585) .

(3) صحيح مسلم (1587) .

(4) البخاري (2175) ، ورواه مسلم (1590) .

(5) الاستذكار (19/ 208) .

(6) رواه البيهقي في المعرفة (8/ 43) من طريق الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: أما لا بأس بالدرهم بالدرهمين. وهذا منقطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت