فهرس الكتاب

الصفحة 4901 من 10287

وإذا كانت الجهالة في العوض تمنع التسليم لم تصح الجعالة وجها واحدا [1] .

هذا كلام الفقهاء فيما يتعلق بالشرط الأول، وهو كون العوض معلوما، والمسائل التي استثناها كل مذهب.

والراجح فيما أراه أن العلم بالعوض شرط، وكون العوض جزءا مشاعًا من الضالة يجوز إذا علمت الضالة بالرؤية أو الوصف، أو كان العوض من مال حربي في زمن الجهاد، والله أعلم.

(1) انظر الإنصاف (6/ 390، 391) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت