فهرس الكتاب

الصفحة 3172 من 10287

وهكذا القول بسائر الأحكام فما يسقط به خيار العيب يسقط به خيار فوات الشرط أو الصفة.

ولذلك قال في الهداية:"فوات الشرط بمنزلة العيب" [1] .

[م - 569] وإن كان هناك اختلاف فربما أن خيار العيب يثبت بلا اشتراط، وأما الشرط أو الصفة فلا يستحقهما المشتري إلا إذا كان هناك شرط، فإذا لم يكن هناك شرط لم يكن هناك خيار؛ لأن فوات الشرط أو الصفة لا يعتبر عيبًا، فيحتاج العاقد إلى اشتراطهما لوجوب استحقاقهما.

ولذلك قال ابن عابدين:"لو كانت الدابة بطيئة السير لا ترد إلا إذا اشترط أنها عجول؛ لأن بطء السير ليس الغالب عدمه ... ولو اشترى دابة، فوجدها كبيرة ليس له الرد إلا إذا اشترط صغرها ... فله الرد لفقد الوصف المرغوب" [2] .

= والثاني: ليس له أخذ الأرش إلحاقًا له بالتدليس.

انظر المبدع (4/ 209) ، الإنصاف (4/ 340) ، مجلة الأحكام الشرعية، مادة (463، 464) .

وقد نص الحنابلة على أنه تعين الأرش إذا تعذر الرد، مجلة الأحكام الشرعية، مادة (465) .

(1) الهداية (3/ 36) .

(2) حاشية ابن عابدين (5/ 4) ، وانظر الأشباه والنظائر لابن نجم (ص 99) ، وللسيوطي (ص 96) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت