فهرس الكتاب

الصفحة 3836 من 10287

وهل يذكر موضع اللحم من الحيوان أم لا؟

فقيل: ليس عليه ذلك، وهو اختيار ابن حبيب، وابن المواز من المالكية [1] .

وقيل: يعتبر موضع اللحم، وهذا مذهب الحنابلة [2] .

وقيل: إن اختلفت الأغراض بمواضع من الشاة، من صدر، أو فخذ، أو جنب ذكره، وإلا فلا. وهو اختيار القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية [3] .

وهذا أقرب، والله أعلم.

(1) المنتقى للباجي (4/ 293) .

(2) المغني (4/ 189) ، الفروع (4/ 175) ، الإنصاف (5/ 85) .

(3) المنتقى للباجي (4/ 293) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت