وهل يذكر موضع اللحم من الحيوان أم لا؟
فقيل: ليس عليه ذلك، وهو اختيار ابن حبيب، وابن المواز من المالكية [1] .
وقيل: يعتبر موضع اللحم، وهذا مذهب الحنابلة [2] .
وقيل: إن اختلفت الأغراض بمواضع من الشاة، من صدر، أو فخذ، أو جنب ذكره، وإلا فلا. وهو اختيار القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية [3] .
وهذا أقرب، والله أعلم.
(1) المنتقى للباجي (4/ 293) .
(2) المغني (4/ 189) ، الفروع (4/ 175) ، الإنصاف (5/ 85) .
(3) المنتقى للباجي (4/ 293) .