فهرس الكتاب

الصفحة 9283 من 10287

(ث -230) روى ابن أبي شيبة في المصنف: قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: قال سفيان: لا تجوز وصية لأهل الحرب [1] .

وجاء في حاشية تبيين الحقائق:"إذا أوصى المسلم للحربي لم تصح الوصية" [2] .

وفي منح الجليل: قال"أصبغ: تجوز لذمي، ولا تجوز لحربي -يعني الوصية- لأنها تقوية له، وترجع ميراثًا لا صدقة" [3] .

وفي حاشية الصاوي:"وخرج بالذمي الحربي، فلا تصح له الوصية على ما قاله أصبغ، وهو المعتمد، خلافًا لما يقتضيه كلام عبد الوهاب من صحتها له" [4] .

= فالخلاف في جواز صلة الحربي وعدمه، لا في جواز الوصية وعدمه اهـ ملخصا وتمامه في الشرنبلالي.

والحاصل: أن التعليل بأن الحربي كالميت اقتضى عدم جواز الوصية له والتعليل بالنهي اقتضى عدم جواز كل من الوصية والصلة، وما في السير دل على جواز الصلة دون الوصية خلافا لما فهمه شراح الجامع، فصار الخلاف في جواز الصلة فقط.

قال ابن عابدين: وقد رأيت نصي الإمام محمَّد على جواز الهدية حيث قال في موطئه: ولا بأس أيضًا بالهدية إلى المشرك المحارب ما لم يهد إليه سلاح أو درع، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا". اهـ"

وانظر قول أصبغ في منح الجليل (9/ 511) ، التاج والإكليل (6/ 368) ، الخرشي (8/ 170) ، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 225) ، الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقي (4/ 426) ، المهذب (1/ 451) ، نهاية المطلب (11/ 287) ، البيان للعمراني (8/ 161) ، الإنصاف (7/ 222) .

(1) المصنف (عوامة) (31676) ، وسنده صحيح، ورواه عبد الرزاق في المصنف (9915) عن الثوري.

(2) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (6/ 184) .

(3) منح الجليل (9/ 511) .

(4) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 583) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت