فهرس الكتاب

الصفحة 1641 من 10287

ثنا عمر بن فروخ - صاحب الأقتاب - ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع [1] .

[الراجح وقفه على ابن عباس] [2] .

(1) المعجم الكبير (11/ 338) رقم: 11935.

(2) اختلف فيه: فروي مرفوعًا على خلاف في وصله وإرساله، وروي موقوفًا.

فقد أخرج الحديث الطبراني كما في إسناد الباب، وفي الأوسط (4/ 101) ، رقم: 3708 من طريق حفص بن عمر الحوضي.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 65) ، وصاحب طبقات المحدثين بأصبهان (1/ 375) ، والدارقطني في سننه (3/ 14) والبيهقي في السنن (5/ 340) من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي.

والدارقطني في السنن (3/ 14) من طريق قرة بن سليمان.

ثلاثتهم عن عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وخالفهم وكيع فرواه عن عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، ووكيع لا يوزن بغيره.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 440) 21917، ومن طريقه الدارقطني في السنن (3/ 15) .

وتابعه ابن المبارك، فقد روى أبو داود في المراسيل (183) من طريق ابن المبارك، عن عمر ابن فروخ، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.

وقد سقط من إسناده حبيب بن الزبير.

فهنا يتبين لنا أن عمر بن فروخ لم يضبط الحديث، فتارة يروي الحديث موصولًا، وتارة يرويه مرسلًا، وقد تفرد برفعه فهذا مما يضعف روايته الموصولة، والمرسلة، وقد رواه غيره موقوفًا على ابن عباس، وهو المحفوظ.

فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 75) رقم: 14374.

والدارقطني في السنن (3/ 15) من طريق الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 439) رقم: 21911 حدثنا أبو الأحوص.

وأخرجه أبو داود في المراسيل (182) من طريق زهير بن معاوية، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا عليه. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت