وقال الكاساني:"رأس المال قبل أن يشتري المضارب به شيئًا أمانة في يده بمنزلة الوديعة؛ لأنه قبضه بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة" [1] .
وجاء في الفواكه الدواني:"العامل في القراض أمين، فالقول قوله في تلف المال، أو ضياعه، أو خسره ..." [2] .
وقال العمراني في البيان:"والعامل أمين على مال القراض، لا يضمن شيئًا منه إلا بالتعدي؛ لأن رب المال ائتمنه عليه، فهو كالمودع" [3] .
وقال ابن قدامة:"والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه، فكان أمينًا كالوكيل" [4] .
(1) بدائع الصنائع (6/ 87) ، وانظر تبيين الحقائق (5/ 225) ، العناية شرح الهداية (8/ 446) .
(2) الفواكه الدواني (2/ 124) ، وانظر الكافي في فقه أهل المدينة (ص 384) .
(3) البيان في مذهب الإِمام الشافعي (7/ 219) ، وانظر المهذب (1/ 388) .
(4) المغني (5/ 44) ، وانظر الإنصاف (5/ 455) ، كشاف القناع (3/ 522) .