فهرس الكتاب

الصفحة 8058 من 10287

معلومة يعلم أنها لا تخرج ثمرة في تلك المدة، بأن دفعها أول الشتاء إلى أول الربيع فهذا فاسد؛ لأن المقصود بالمعاملة الشركة في الخارج، وهذا الشرط يمنع ما هو المقصود فيكون مفسدًا للعقد" [1] ."

وقال ابن قدامة:"فأما أقل المدة فيتقدر بمدة تكمل الثمرة فيها، فلا يجوز على أقل منها؛ لأن المقصود أن يشتركا في الثمرة، ولا يوجد في أقل من هذه المدة، فإن ساقاه على مدة لا تكمل فيها الثمرة فالمساقاة فاسدة" [2] .

وقال الخرشي:"إذا أقتت لا تؤقت إلا بالجذاذ، وبالشهور العجمية؛ لأن كل ثمرة تجد في وقتها، لا بالشهور العربية؛ لأنها تدور" [3] .

وقال في جامع الأمهات"ويشترط تأقيتها، وأقله إلى الجداد" [4] .

(1) المبسوط (23/ 104) .

(2) المغني (5/ 234) .

(3) الخرشي (6/ 230) .

(4) جامع الأمهات (ص 430) ، وانظر مواهب الجليل (5/ 378) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت