فهرس الكتاب

الصفحة 3469 من 10287

وقال في مغني المحتاج:"ولو مات أحدهما أو جن، أو أغمي عليه انفسخ عقد القراض كالوكالة ..." [1] .

وقد بحثت هذه المسألة بتوسع في عقد المضاربة فانظره هناك مشكورًا.

(1) مغني المحتاج (2/ 319) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت