فهرس الكتاب

الصفحة 7331 من 10287

وقيل: لا تنعقد مطلقًا، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن الإِمام أحمد [1] .

وقيل: تنعقد في الخسيس دون النفيس، وهو اختيار الكرخي من الحنفية، والقاضي أبي يعلى وابن الجوزي من الحنابلة [2] .

وسبق ذكر الأدلة في هذه المسألة في مسألة انعقاد البيع بالمعاطاة، وقد ذكرنا حجج كل قول، ورجحنا القول بالجواز مطلقًا، وأجبنا عن أدلة المخالفين بما يغني عن إعادته هنا، والحمد لله.

(1) نهاية المحتاج (5/ 5) ، مغني المحتاج (2/ 213) ، روضة الطالبين (4/ 275) .

(2) فتح القدير (6/ 252) ، كشاف القناع (3/ 148) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت