وفي الفتاوى الهندية:"وأما ما يرجع إلى الواهب، فهو أن يكون من أهل الهبة، وكونه من أهلها: أن يكون حرًا عاقلًا بالغًا مالكًا للموهوب" [1] .
وقال ابن شاس المالكي:"الركن الثاني: الموهوب: وهو كل مملوك يقبل النقل" [2] .
وقال ابن رشد:"أما الواهب فإنهم اتفقوا على أنه تجوز هبته إذا كان مالكًا للموهوب صحيح الملك" [3] .
وجاء في الحاوي:"وأما الواهب فهو كل مالك جائز التصرف، فإن كان غير مالك كالغاصب لم يجز" [4] .
وجاء في زاد المستقنع في تعريف الهبة بقوله:"وهي -يعني الهبة- التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره" [5] .
فقوله: (بتمليك ماله) خرج به كل مال لا يملكه سواء كان مباحًا أو كان مملوكًا لغيره؛ لأنه لا يمكن للإنسان أن يتبرع بشيء لا يملكه.
(1) الفتاوى الهندية (4/ 374) .
(2) عقد الجواهر الثمينة (3/ 979) ، وانظر الذخيرة (6/ 226، 247) ، القوانين الفقهية (ص 241) ، حاشية الدسوقي (4/ 98) ، شرح الخرشي (7/ 102) .
(3) بداية المجتهد (4/ 112) .
(4) الحاوي الكبير (7/ 534) .
(5) زاد المستقنع (ص 143) .