فهرس الكتاب

الصفحة 10037 من 10287

وقال ابن قدامة:"فأما الهبة من الصبي لغيره، فلا تصح، سواء أذن فيها الولي أو لم يأذن؛ لأنه محجور عليه لحظ نفسه، فلم يصح تبرعه، كالسفيه" [1] .

(1) المغني (5/ 387) ، وانظر كشاف القناع (4/ 303) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت