فهرس الكتاب

الصفحة 9200 من 10287

جاء في مغني المحتاج:"وسن أن ينقص عن الثلث شيئًا خروجًا من خلاف من أوجب ذلك؛ ولاستكثار الثلث في الخبر، وسواء أكانت الورثة أغنياء أم لا، وإن قال المصنف في شرح مسلم: إنهم إذا كانوا أغنياء لا يستحب النقص وإلا استحب" [1] .

قال النووي:"والأحسن أن ينقص من الثلث شيئًا. وقيل: إن كان ورثته أغنياء استوفى الثلث، وإلا فيستحب النقص منه" [2] .

وجاء في الحاوي:"أولى الأمرين به أن يعتبر حال ورثته، فإن كانوا فقراء، كان النقصان من الثلث أولى من استيعاب الثلث."

وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: (لآن أوصي بالسدس أحب إلي من أن أوصي بالربع، والربع أحب إلي من الثلث) .

وإن كان ورثته أغنياء، وكان في ماله سعة، فاستيفاء الثلث أولى به" [3] ."

هذه مجمل الأقوال، وهي كالتالي:

إذا كان الورثة فقراء:

فقيل: الوصية خلاف الأولى. وهذا مذهب الحنفية.

وقيل: الوصية مكروهة، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة.

وقيل: يستحب النقص من الثلث، وهذا مذهب الشافعية.

(1) مغني المحتاج (3/ 47) .

(2) روضة الطالبين (6/ 122) .

(3) حاشية الجمل (8/ 194) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت