فهرس الكتاب

الصفحة 1618 من 10287

حميد عن أنس بن مالك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد [1] .

[رجاله ثقات، وأشار الترمذي والبيهقي إلى تفرد حماد، وأشار البيهقي إلى مخالفته أصحاب حميد] [2] .

(1) أحمد (3/ 221) ، ومن طريق الحسن بن موسى أخرجه الدارقطني (3/ 47) ، والمقدسي في الأحاديث المختارة (5/ 305) إلا أن الدارقطني لم يذكر الجملة الأولى منه.

(2) الحديث أخرجه أحمد أيضا (3/ 205) حدثنا عفان، حدثنا حماد به.

ومن طريق عفان، أخرجه الترمذي (1228) ، والحاكم في المستدرك (2192) ، والبيهقي في السنن (5/ 301) إلا أن الترمذي لم يذكر الجملة الأولى منه.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (3744) ، والمقدسي في الأحاديث المختارة (5/ 360) 1952 من طريق عبد الأعلى.

وأخرجه أبو داود (3371) ، والترمذي (1228) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 24) ، وابن حبان (4993) والبيهقي (5/ 303) من طريق أبي الوليد، إلا أنا أبا داود، والترمذي لم يذكرا الجملة الأولى منه.

وأخرجه الترمذي (1228) من طريق سليمان بن حرب.

وأخرجه ابن ماجه (2217) من طريق حجاج بن المنهال، خمستهم (عفان، وعبد الأعلى، وأبو الوليد، وسليمان بن حرب، وحجاج) عن حماد بن سلمة به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة.

وقال البيهقي في السنن (5/ 303) :"هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة، عن حميد من بين أصحاب حميد، فقد رواه في الثمر مالك بن أنس، وإسماعيل بن جعفر، وهشيم بن بشير، وعبد الله بن المبارك، وجماعة يكثر تعدادهم، عن حميد، عن أنس، واختلف على حماد في لفظه، فرواه عنه عفان بن مسلم، وأبو الوليد، وحبان بن هلال، وغيرهم على ما مضى ذكره."

ورواه يحيى بن إسحاق السالحيني، وحسن بن موسى الأشيب، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع الثمرة حتى يبين صلاحها: تصفر أو تحمر، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يفرك ..."."

فأشار الترمذي إلى تفرد حماد بن سلمة، وأشار البيهقي إلى تفرده ومخالفته أصحاب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت