فهرس الكتاب

الصفحة 1619 من 10287

(ح - 200) وروى مسلم من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري [1] .

= حميد، فقد رواه عن حميد جماعة، ولم يذكروا ما ذكره حماد، منهم داخل الصحيحين: الأول: مالك، كما في صحيح البخاري (1388) ، (2199) بلفظ: نهى عن بيع الثمار حتى تزهي.

ورواه البخاري (2199) ومسلم (1555) بزيادة: أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه. قال مسلم: بم تستحل مال أخيك.

الثاني: عبد الله بن المبارك، كما في صحيح البخاري (2195) بلفظ: نهى أن تباع ثمرة النخل حتى نزهو.

الثالث: هشيم بن بشير، كما في صحيح البخاري (2197) بلفظ: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار.

الرابع: إسماعيل بن جعفر، كما في صحيح البخاري (2208) ومسلم (1555) بلفظ: نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر، وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟

الخامس: عبد العزيز بن محمَّد، بلفظ: إن لم يثمرها الله، فيم يستحل أحدكم مال أخيه؟ هؤلاء من رواه عن حميد داخل الصحيحين، وقد رواه جماعة خارج الصحيحين أيضًا منهم: يحيى بن سعيد القطان، كما في مسند أحمد (3/ 115) .

وسهل بن يوسف كما في مصنف ابن أبي شيبة (21815) ، (36203) .

وأبو خالد الطحان كما في المكى لابن الجارود (604) .

والثقفي كما في مسند الشافعي (ص 143) ، وفي الأم (3/ 47) ، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن (4/ 321) .

وعبد الله بن عمر المكبر كما في المعجم الأوسط للطبراني (9036) .

فهؤلاء عشرة رواة، خمسة منهم في الصحيحين، أو في أحدهما، لم يذكروا ما ذكره حماد ابن سلمة، عن حميد، هذا ما قصد البيهقي في قوله:"هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة، عن حميد من بين أصحاب حميد ...".

(1) مسلم (1535) ، قال البيهقي في السنن الصغرى (5/ 88) : والنهي عن بيع السنبل حتى يبيض مما تفرد به أيوب السختياني من أصحاب نافع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت