فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1006 من 10287
قال الله تعالى: {وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ} [الزمر: 29] ، أي سالمًا خالصًا، لا يشركه فيه أحد، فتسليم المبيع إلى المشتري: هو جعل المبيع سالمًا للمشتري: أي خالصًا له بحيث لا ينازعه فيه غيره، وهذا يحصل بالتخلية، فكانت التخلية تسليمًا من البائع. ... [1] .
"ولا يعتبر في قبض العقار دخوله، والتصرف فيه، وإنما المعتبر: التمكن من التصرف، وتسليم المفتاح" [2] .
(1) انظر بدائع الصنائع (5/ 244) .
(2) شرح الوجيز (11/ 250) .
حجم الخط: