العقد الموقوف: وهو العقد الصادر من كامل الأهلية، إلا أنه لا يملك إصدار هذا العقد، أو كان معلقًا على شرط.
فالأول: كبيع الفضولي، فإنه موقوف على إجازة المالك، على خلاف بين الفقهاء في صحته، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بحثه عند الكلام على شروط العاقد.
والثاني: المعلق على شرط كأن يقول: بعتك بيتي بشرط موافقة جاري، فإذا وافق الجار انعقد البيع [1] .
(1) انظر: نظرية العقد في الفقه الإِسلامي - محمَّد سلامة (ص 19) ، دراسة شرعية لأهم العقود المالية - محمَّد مصطفى الشنقيطي (1/ 85، 87) ، أحكام المعاملات - د. كامل موسى (ص 180) .