فهرس الكتاب

الصفحة 1063 من 10287

كالمرهون، والمبيع إذا كان الثمن حالًا غير منقود، أما إذا لم يكن له هذا الحق، كالمبيع بثمن مؤجل، أو حال بعد نقد ثمنه، فلا يشترط ذلك الإذن.

الثاني: مضي زمن يتأتي فيه القبض إذا كان الشيء غائبًا عن مجلس العقد؛ لأنه لو لم يكن في يده لاحتاج إلى مضي هذا الزمن ليحوزه، ويتمكن منه، ولأنا جعلنا دوام اليد كابتداء القبض، فلا أقل من مضي زمن يتصور فيه ابتداء القبض، ولكن لا يشترط ذهابه ومصيره إليه فعلًا [1] .

وهذا هو الراجح إلا أن اشتراط الشافعية أن يمضي زمن يتأتى فيه القبض مع كون القبض سابقًا على العقد شرط مرجوح؛ لأن مضي الزمن ليس من توابع القبض، وليس له مدخل في حقيقته.

(1) المدونة (6/ 128) ، المنتقى شرح الموطأ (6/ 100) ، شرح ميارة (1/ 111) ، التاج والإكليل (8/ 16) ، مواهب الجليل (6/ 52) ، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 344) ، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص 195) ، مغني المحتاج (2/ 128) ، نهاية المحتاج (4/ 255) ، السراج الوهاج (ص 215) ، المحرر (1/ 374) ، المغني (5/ 381) ، الفروع (4/ 642) ، الإنصاف (7/ 122) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت