فهرس الكتاب

الصفحة 1067 من 10287

بيع بدين ثابت في الذمة يسقط، فإن هذا يقتضي تفريغ كل واحد من الذمتين، ولهذا كان جائزًا في أظهر قولي العلماء" [1] . والله أعلم."

(1) مجموع الفتاوى (29/ 472) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت