فهرس الكتاب

الصفحة 1128 من 10287

المال ينقسم إلى أعيان ومنافع [1] ، وكل منهما قد يكون دينًا وقد يكون معينًا.

وقد ذكرت أدلة كل قول، فأغنى عن إعادته هنا.

فإذا عرفنا الدين، وأنه مال، يأتي الكلام إن شاء الله تعلى على حكم التصرف في الدين، وسوف نبحث في هذا الباب مسألتين:

الأولى: بيع الدين بالدين. وهذه لها صور أربع، وسوف نتكلم بحول الله وقوته على كل صورة.

والمسألة الثانية: مسألة ابتداء الدين بالدين، وهذه ليس لها إلا صورة واحدة.

(1) قال الزركشي في المنثور في القواعد (1/ 101) :"أداء الواجبات على أضرب:"

"الأول: المالية، وتنقسم إلى عين ودين، أما الدين فإما أن يكون لله تعالى، أو لآدمي ...".

وانظر روضة الطالبين (8/ 227) ، حاشية البجيرمي (2/ 407) ، إعانة الطالبين (3/ 33) ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 636) ، كفاية الأخيار (1/ 258) .

وجاء في تعريف البيع عند الحنابلة:"مبادلة مال ولو في الذمة ..."انظر حاشية ابن قاسم (4/ 326) ، وزاد المستقنع (ص 102) .

فجعل ما يثبت في الذمة لا يخرجه عن مسمى المال. وانظر الموسوعة الكويتية (36/ 34) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت