فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 10287

ويباح اقتناؤه بلا حاجة" [1] ."

فخرج بقوله: (ما يباح نفعه) ما لا نفع فيه كالحشرات.

وما فيه نفع محرم كالخمر.

وما لا يباح نفعه لنجاسته كالميتة.

وخرج بقوله: (يباح نفعه في كل الأحوال) جلد ميتة دبغ فإن الحنابلة لا يجيزون الانتفاع به إلا في اليابسات فقط؛ وقد فصلت مذهبهم في كتاب أحكام الطهارة، وبينت الراجح.

وخرج بقوله: (يباح اقتناؤه بلا حاجة) ما أبيح بقيد الحاجة فلا يعتبر مالًا كالكلب، وكذلك ما أبيح الانتفاع به بقيد الضرورة كأكل الميتة من باب أولى.

(1) شرح منتهى الإرادات (2/ 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت