جاء في مغني المحتاج: إذا"باع منهما، ولكل منهما نصف، وأعطى أحدهما البائع النصف من الثمن، سلم إليه البائع نصفه من المبيع؛ لأنه سلمه جميع ما عليه، بناء على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري" [1] .
ولأن الواجب على كل واحد منهما نصف الثمن، فإذا أدى النصف فقد أدى ما وجب عليه، فلا معنى لتوقف حقه في قبض المبيع على أداء صاحبه
(1) مغني المحتاج (2/ 76) ، وانظر حواشي الشرواني (4/ 416) ، أسنى المطالب (2/ 90) ، نهاية المحتاج (4/ 106) .