فهرس الكتاب

الصفحة 1449 من 10287

وقيل: لا يجوز بيعه، ويجوز الانتفاع به، وهو اختيار ابن حزم [1] .

وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في مبحث سابق، فأغنى عن إعادته هنا [2] .

(1) المحلى (1/ 132) .

(2) انظر كتابي موسوعة أحكام الطهارة (1/ 545) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت