فهرس الكتاب

الصفحة 1529 من 10287

ويدل لذلك أيضًا:

(ح-179) ما رواه أحمد من طريق هشيم، أخبرنا خالد الحذاء، عن بركة ابن العريان المجاشعي، قال: سمعت ابن عباس يحدث، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله جل وعلا إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه [1] .

[إسناده صحيح] [2] .

فنص على أن التحريم للشحوم إنما هو في مباشرة الأكل، وتحريم أكل الثمن في البيع، وليس في الانتفاع بغيرهما.

وأما الأدلة على الانتفاع بالدهن المتنجس:

(ح-180) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أن جرًا لآل ابن عمر، فيه عشرون فرقا من سمن

(1) المسند (1/ 293) .

(2) الحديث مداره على خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس، ويرويه عن خالد جماعة، منهم:

الأول: هشيم بن بشير كما في إسناد الباب، والطبراني في المعجم الكبير (12887) ، والتمهيد لابن عبد البر (9/ 44) .

الثاني: خالد بن عبد الله كما في سنن أبي داود (3488) ، التمهيد (17/ 402) .

الثالث: بشر بن المفضل كما في سنن أبي داود (3488) ، وسنن البيهقي (6/ 13) ، والتمهيد (17/ 402) .

الرابع: محبوب بن الحسن كما في مسند أحمد (1/ 322) .

الخامس: علي بن عاصم كما في المسند (1/ 247) .

السادس: يزيد بن زريع، كما في سنن البيهقي (9/ 353) .

السابع: عبد الوهاب الثقفي كما معرفة السنن للبيهقي (4/ 399) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت