فهرس الكتاب

الصفحة 1580 من 10287

(12 - 16) البيع بسعر السوق، أو بما ينقطع به السعر، أو بما يبيع به فلان، أو البيع بالرقم.

(17) البيع بعشرة نقدًا أو بعشرين نسيئة.

(18) بيع عسب الفحل.

(19) ، الثنيا غير المعلومة.

(20) بيع ضربة الغائص.

(21) عقد التأمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت